كتاب الطهارة والصلاة › [٤٦١-] وسئل عن لحوم الإبل؟
قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيرًا أو العذرة١.
قال: يتوضأ منه٢.
فقال: يتوضأ منه٣.
_________
١ تقدم حكم المسألة وقولا الإمامين. راجع مسألة (٣١) .
٢ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩، ٤٤٣) .
٣ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩) .
Jilid 2 · hlm. cetak 817
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.