كتاب الطهارة والصلاة › [٤٧٢-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم
التكبيرة مع الإمام مضى فيهما١.
قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخًا وهو ثمانية وأربعون ميلًا هاشميًا، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما أفطر فيه٢.
قال: كلما كان قبل أن يركع (و) ٣ كان ناسيًا (قراءة) ٤ الحمد
_________
١ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
وروي عن أحمد: أنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة، وتكون ركعتين خفيفتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع.
انظر: المبدع ٢/٤٧، ٤٨، الإنصاف ٢/٢٢٠، ٢٢١. كشاف القناع ١/٥٣٩، ٥٤٠.
٢ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٣١٢) .
(و) إضافة من يقتضيها السياق.
٤ في الأصل (قرأ الحمد لله قراءة سورة غيرها) . والمثبت هو المناسب لسياق الكلام.
Jilid 2 · hlm. cetak 822
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.