كتاب الطهارة والصلاة › [٥١٧-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟
قال: لا١.
قال: ولا على العبد إلا أن يأذن له سيده٢.
_________
١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٥ (٤٥٧)، وأبو داود في مسائله ٥٦.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا من أن الجمعة: لا تجب على المسافر، وهذا ما عليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن الجمعة تلزمه إذا حضرها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار. وقال ابن تيمية: (يحتمل أن تلزمه تبعًا للمقيمين) .
انظر: الفروع ١/٥٤٢، الاختيارات الفقهية ص٧٩، الإنصاف ٢/٣٦٨، ٣٦٩.
٢ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/١٨٢، وكون الجمعة لا تجب على العبد كما في هذه الرواية، هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها تجب عليه، اختارها أبو بكر. وعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه، فلو منعه خالفه، وذهب إليها.
وعنه: تجب عليه بإذن سيده.
انظر: المغني ٢/٣٣٩، المحرر في الفقه ١/١٤٢، المبدع ٢/١٤١، ١٤٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 866
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.