كتاب الطهارة والصلاة › [٥٣٦-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر٣ أيام التشريق؟
فعل١.
قال أحمد: الذي يخطب إن صلى بهم فصلاته تامة، وإن بنى الذي جاء على خطبة الأول فصلاته تامة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال: يقضي تلك الركعة إن لم يكن تكلم، فإن كان تكلم صلى الظهر أربعًا.
قال أحمد: إذا أمرته بالوضوء أمرته بالصلاة يصلي الظهر أربعًا٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
_________
١ تقدم قول سفيان. راجع مسألة (٥٣١) .
٢ تقدم قول الإمام أحمد: راجع مسألة (٨٩) .
٣ هو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة. ومن صيغه: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".
Jilid 2 · hlm. cetak 880
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.