كتاب الزكاة › [٥٥٢ -] قلت: المعدن٦ لا يؤخذ منه زكاة؟
٥٥١-١ قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالًا يصدقه٢، فمات المعطي؟ قال: ميراث٣.
قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.
_________
١هنا بياض في النسخة المصورة في أعلى الصفحة بمقدار الثلث تقريبًا، وبعد التأمل والنظر، لم يظهر لي أن في هذا الموضع سقطًا، بل ظهر أنه تداخل في تصوير الأوراق.
[٢] هكذا في النسخة وهي في الفروع ٢/٦٥٢ - وقد نقل هذه المسألة بنصها تامة، وعزاها إلى هذه المسائل-: "يتصدق به".
٣انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٢، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٠، وراجع اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٠٨.
٤انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٠، والفروع ٢/٣٥٠، والإنصاف ٣/٤١، وراجع المسألة رقم (٦٤٣) من هذا الباب.
٥انظر: المجموع ٥/٢٨٨-٢٨٩، وبداية المجتهد ١/٢٤٩، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٠، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٠٨، والمسألة رقم (٦٤٣) من هذا الباب، والمسألة برمتها نقلها ابن مفلح في الفروع ٢/٦٥٢ -كما تقدم-.
٦المعدن: مشتق من العدون وهو الإقامة والثبات، سمي معدنًا لثبوته في الأرض، وإقامته فيها، وقيل: لأن الجوهر يعدن فيه أي يقيم، وقولهم: زكاة المعدن، أي زكاة المتخرج من المعدن.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٢/٢١٨-٢١٩، والمجموع للنووي ٦/٢٩، وطلبة الطلبة ص ٤٨.
Jilid 3 · hlm. cetak 1007
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.