قال إسحاق: مازاد على العشرين والمائة١، فلا يكون فيه شيء من الغنم، وفي كل خمسين حقة٢، وفي كل أربعين بنت٣ لبون٤.
وسقط الغنم، لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصًا٥.
_________
١من ظ، وفي ع: [ومائة] .
٢الحقة: ما تم لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، ثم لا تزال تسمى حقة إلى آخر السنة الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت الركوب والتحميل، وأن يطرقها الفحل، وتجمع على حقاق وحقائق.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٧٤-١٧٥، وسنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب تفسير أسنان الإبل - ١/٢٥١-٢٥٢، وصحيح ابن خزيمة ٤/١٥-١٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٩٥، والتمهيد لابن عبد البر ١٧/٣٥٥-٣٥٧، وحلية العلماء ٣/٣١، والنهاية ١/٤١٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٤٦، والمجموع ٥/٣٢٩، وفتح الباري ٣/٣١٩-٣٢٠.
٣من ظ، وفي ع: [ابنت] .
٤بنت اللبون: هي الأنثى من الإبل، التي تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة إلى آخرها، سميت بذلك، لأن أمها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته، فهي ذات لبن ترضعه، وهذا على الغالب.
انظر: المصادر السابقة آنفا في تفسير معنى الحقة.
٥الأوقاص: جمع وقص، والوقص: فسر بتفسيرين، الأول: أن الوقص ما لم يبلغ الفريضة، وجاء هذا التفسير عن الشافعي، كما في السنن الكبرى للبيهقي ٤/٩٨-٩٩.
والثاني: أن الوقص ما بين الفريضتين، وجاء هذا التفسير عن أحمد كما في مسائل عبد الله ص ١٧٣، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وذكر ابن حجر أن هذا التفسير هو تفسير الجمهور، انظر الفتح ٣/٣١٩.
وذكر النووي في المجموع ٥/٣٣٦-٣٣٧: "أنه يطلق على ما لا زكاة فيه، سواءً كان بين نصابين، أو دون النصاب الأول، لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين".
وجاء في المجموع أيضا - ٥/٣٣٦: "أكثر أهل اللغة يقولون: الوقص والشنق سواء لا فرق بينهما، وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل، والوقص مختص بالبقر والغنم".
هذا، وانظر مذهب إسحاق في هذه المسألة في: المغني مع الشرح الكبير ٢/٤٥٠، والمجموع للنووي ٥/٣٤٣.
Jilid 3 · hlm. cetak 1061
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.