كتاب الزكاة › [٦١٢ -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكا،
من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع١ بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد.] ٣.
_________
١قوله: "وُضِع" هو بضم الواو أي: خسر، والوضيعة: الخسارة، ويقال أيضًا: وَضِعَ.
انظر: القاموس المحيط ٣/٩٥، مادة "وضعه" فصل الواو باب العين، وراجع النهاية لابن الأثير ٥/١٩٨.
٢هذا القول للإمام أحمد نقله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٤ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه فقال: "نص عليه أحمد في رواية صالح وابن منصور فقال: فإذا احتسبا يزكي المضارب، إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا اتضع بعد ذلك، كانت الوضيعة على رب المال، يعني: إذا اقتسما؛ لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة، ألا تراه يقول: إن اتضع بعد ذاك كانت الوضيعة على رب المال، وإنما يكون هذا بعد القسمة".
وراجع الإنصاف ٣/١٦.
٣إلى هنا انتهت الزيادة - المشار إليها سابقًا - التي انفردت بها النسخة "ع".
٤من ظ، وساقطة في ع.
Jilid 3 · hlm. cetak 1092
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.