. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ففيه توزيعٌ لا قرينة عليه، والمُخلِّصُ مِن هذا كلِّه أنْ يُقالَ باستواءِ الغريب والعَزيز والمشهور في أنَّه لا يُنظر لتعدُّد الصحابيِّ، ولا لعدم ذلك في الجميع، وحينئذٍ يُراد بآخر السَّنَد: مَنْ يروي عن الصحابيِّ وهو التابعيُّ، وفي كلام بعضِهم إشارةٌ إليه، أو يُقال: إن الصحابيَّ حُكمُه في كلِّ واحدٍ منها حُكم ما بَعدَه من الطِّباق، والأول هو ظاهر كلام بعضهم، قاله (ج) (^١).
[قوله] (^٢): «أو لا يكون كذلك»:
أي: أو لا تكون الغرابةُ في أصل السَّنَد بالمعنى المذكور.
وقوله: «بأنْ يكون التفرُّد في أثنائه»:
«الباء» فيه للسببيَّة متعلِّقة بالنفي، [أي] (^٣): عدم كون الغرابة بالمعنى المذكور أولًا، بسبب كون التفرد في أثنائه فقط، ثُمَّ مثَّل بقوله: «كأنْ يرويَه عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ... إلخ».
قال (ق) (^٤): «قال المؤلِّف: «إنْ روى عن الصحابيِّ تابعيٌّ واحدٌ فهو: الفرْد المُطلَق، سواءٌ استمرَّ التفرُّدُ أم لا بأنْ رواه عنه جماعة، وإن رَوى عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ثُمَّ تفرَّد عن أحدهم واحدٌ فهو: الفرْد النِّسْبيُّ، ويُسمَّى مشهورًا؛ فالمَدار على أصله» انتهى. قلتُ: يُستفاد من هذا أنَّ قوله فيما مَرَّ: «أو مع حَصْرِ
_________
(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٦٨ - ١٦٩).
(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).
(^٣) في (هـ): [وفي [
(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 255
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.