Maktabahمسائل فقهية
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
ابن تيمية (w. 728 H)
Mulai membaca1.081 halaman
الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أهداه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 2
- الفصل الأول: في ذكر بعض المسائل الممهدةhlm. 10
- المسألة التي وقع فيها الخلافhlm. 10
- المنزلة العلمية للمجيب والمعترضhlm. 11
- علاقة ابن تيمية بالسبكيhlm. 14
- موقف السبكي من مسألة تعليق الطلاقhlm. 15
- موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاقhlm. 24
- الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاقhlm. 33
- المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيميةhlm. 33
- المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيميةhlm. 40
- المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرادين عليهhlm. 42
- الفصل الثالث: دراسة المخطوطhlm. 49
- المبحث الأول: توثيق نسبة الكتابhlm. 49
- المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتابhlm. 55
- المبحث الثالث: سبب تأليفهhlm. 56
- المبحث الرابع: تأريخ تأليفهhlm. 58
- المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتابhlm. 60
- المبحث السادس: وصف النسخة الخطيةhlm. 65
- المبحث السابع: منهج التحقيقhlm. 71
- نماذج من النسخة الخطيةhlm. 75
- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءةhlm. 81
- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظhlm. 82
- فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)hlm. 83
- بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاقhlm. 88
- بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترضhlm. 89
- الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب. . . . إلخ) من وجوهhlm. 94
- الوجه الأولhlm. 94
- الوجه الثانيhlm. 94
- الوجه الثالثhlm. 95
- الوجه الرابعhlm. 95
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصةhlm. 96
- الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهمhlm. 96
- الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمورhlm. 97
- المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ)hlm. 106
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)hlm. 115
- الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ)hlm. 120
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيقhlm. 130
- ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاعhlm. 132
- بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليهhlm. 134
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاهhlm. 143
- جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعمhlm. 144
- قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلفhlm. 146
- الحالف يكره شرطين وجوديينhlm. 146
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشيhlm. 146
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابتhlm. 148
- الرد على وجه الاستدلال من القصتينhlm. 149
- الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوهاhlm. 157
- لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يميناhlm. 158
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ)hlm. 159
- جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترضhlm. 159
- بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلالhlm. 160
- الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)hlm. 161
- كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلانhlm. 161
- بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتقhlm. 161
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئينhlm. 167
- بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاقhlm. 168
- منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكمhlm. 171
- المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمينhlm. 172
- المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمينhlm. 173
- الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)hlm. 173
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ)hlm. 173
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا لهhlm. 174
- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)hlm. 175
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيضhlm. 183
- إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدةhlm. 184
- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارةhlm. 184
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)hlm. 185
- الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليهhlm. 186
- الوجه الثالثhlm. 187
- بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهمhlm. 188
- الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحتهhlm. 189
- بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترضhlm. 190
- الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)hlm. 190
- ظن المعترض أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمينhlm. 191
- إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطلhlm. 191
- قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمينhlm. 191
- بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتكhlm. 191
- قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقهاhlm. 192
- لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقهاhlm. 192
- إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمدhlm. 193
- الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)hlm. 193
- الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف بهhlm. 194
- موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف بهhlm. 195
- قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماءhlm. 196
- قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)hlm. 196
- الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)hlm. 198
- المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيبhlm. 198
- بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمينhlm. 198
- الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)hlm. 204
- قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)hlm. 204
- متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟hlm. 204
- النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطينhlm. 204
- إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالينhlm. 205
- كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادةhlm. 206
- وجه الغلط في هذه المسألةhlm. 207
- فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»hlm. 208
- الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقودhlm. 209
- بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرةhlm. 209
- اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارةhlm. 210
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقاhlm. 211
- ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقضhlm. 212
- لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف بهhlm. 215
- الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذرhlm. 215
- عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقهhlm. 216
- لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماءhlm. 217
- النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلىhlm. 218
- بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماعhlm. 226
- نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشرافhlm. 226
- جواب ابن تيميةhlm. 226
- جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسنhlm. 227
- الجواب عن النقل الثاني عن الحسنhlm. 228
- الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسنhlm. 228
- الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوريhlm. 229
- نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقاhlm. 229
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتقhlm. 230
- يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابينhlm. 230
- الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتقhlm. 230
- سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيبhlm. 231
- عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوهاhlm. 231
- الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذرhlm. 232
- خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوهhlm. 234
- بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترضhlm. 237
- اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمينhlm. 237
- اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمينhlm. 238
- توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمرhlm. 238
- الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماءhlm. 238
- غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائلhlm. 240
- الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهمhlm. 242
- اعتراف المعترض بالنزاعhlm. 243
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاقhlm. 246
- قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولىhlm. 246
- غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماعhlm. 247
- ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيهhlm. 248
- قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنهhlm. 248
- المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوعhlm. 249
- المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عندهhlm. 250
- القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثةhlm. 251
- إثبات النزاع في الكفارةhlm. 251
- قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولهاhlm. 253
- القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدعhlm. 254
- قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعتهhlm. 254
- فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماءhlm. 266
- زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماعhlm. 268
- حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترضhlm. 270
- بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتهاhlm. 270
- ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمانhlm. 274
- الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)hlm. 274
- القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيهhlm. 275
- ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفيرhlm. 279
- تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردةhlm. 293
- توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشةhlm. 295
- قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و(لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقدhlm. 295
- قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليقhlm. 300
- فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماءhlm. 310
- أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماعhlm. 311
- بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادةhlm. 311
- الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيميhlm. 313
- النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفرhlm. 314
- فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)hlm. 315
- الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهمhlm. 315
- الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيميhlm. 317
- المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرهاhlm. 317
- تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماءhlm. 319
- الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضرhlm. 322
- الجواب عما نقل عن عائشة ﵂hlm. 323
- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافعhlm. 325
- الاعتذار عن الإمام أحمدhlm. 326
- فصل تابع لما قبلهhlm. 328
- أثر ليلى لم يختلف الرواة فيهhlm. 328
- ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل بهhlm. 328
- بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجهhlm. 328
- الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزومhlm. 328
- الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلىhlm. 329
- الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماءhlm. 329
- الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبهhlm. 329
- الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهماhlm. 330
- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)hlm. 331
- الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)hlm. 332
- فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)hlm. 334
- الوجه الأول: منع صحة الدعوىhlm. 334
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدةhlm. 335
- الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترضhlm. 335
- بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضرhlm. 335
- إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة عللhlm. 339
- العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنهhlm. 339
- العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضرhlm. 341
- نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباسhlm. 341
- الكلام على فتيا ابن الزبيرhlm. 343
- الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنهhlm. 343
- العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضرhlm. 344
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليهhlm. 344
- العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفةhlm. 345
- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتقhlm. 349
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلطhlm. 350
- فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمدhlm. 351
- الجواب عن ذلكhlm. 352
- قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناهhlm. 355
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاقhlm. 355
- اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمامhlm. 356
- الجواب عنهhlm. 356
- إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبهhlm. 357
- الجواب عنهhlm. 357
- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)hlm. 358
- اعتراض وجوابهhlm. 359
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)hlm. 359
- معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناءhlm. 360
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالبhlm. 363
- الجواب عنهhlm. 364
- بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمدhlm. 364
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)hlm. 366
- التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهينhlm. 366
- النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبهhlm. 366
- النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنهhlm. 367
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماءhlm. 369
- فصل تابع لما قبلهhlm. 371
- نقل كلام للمعترض، والرد عليهhlm. 373
- فصل تابع لما قبلهhlm. 378
- الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)hlm. 379
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)hlm. 379
- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليهاhlm. 383
- تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و(عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجهhlm. 385
- الوجه الأول: أن القصة واحدةhlm. 386
- الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتقhlm. 386
- الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذرهhlm. 386
- الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحةhlm. 386
- الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابةhlm. 387
- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)hlm. 387
- اعتراض والجواب عنهhlm. 388
- اعتراض آخر والجواب عنهhlm. 388
- الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)hlm. 391
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ)hlm. 395
- بيان سبب خطأ المعترض في هذاhlm. 395
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)hlm. 397
- الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينبhlm. 398
- فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيمhlm. 399
- جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتنhlm. 399
- الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرينhlm. 399
- الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهمhlm. 400
- الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمرhlm. 401
- الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضرhlm. 403
- فصل في بيان حال أبي رافع الصائغhlm. 404
- ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماءhlm. 404
- التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله ﷺhlm. 404
- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمنhlm. 409
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)hlm. 410
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)hlm. 411
- الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلمhlm. 411
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلكhlm. 411
- الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولىhlm. 412
- قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي ﷺ) حجة عليه، وبيان ذلكhlm. 412
- تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلكhlm. 415
- الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهمhlm. 415
- الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقتهhlm. 419
- الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حرhlm. 419
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ)hlm. 419
- بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيرهhlm. 420
- فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاقhlm. 422
- الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاقhlm. 422
- الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليهhlm. 422
- الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبلهhlm. 423
- الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاقhlm. 423
- الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلالhlm. 425
- روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامرhlm. 431
- ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمهhlm. 434
- ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنهhlm. 438
- تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلكhlm. 442
- من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقينhlm. 442
- النذر لله أقوى من الحلف باسمهhlm. 444
- الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامرhlm. 446
- الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)hlm. 448
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)hlm. 455
- الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوهhlm. 455
- الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيبhlm. 455
- الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حرhlm. 455
- الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قولhlm. 457
- الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزمhlm. 457
- أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسمhlm. 458
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخhlm. 463
- تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحهhlm. 464
- الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)hlm. 467
- الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)hlm. 474
- قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلطhlm. 475
- قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلكhlm. 475
- الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)hlm. 483
- الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخhlm. 485
- الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ)hlm. 488
- الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاقhlm. 490
- اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبررhlm. 491
- الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثورhlm. 494
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمرhlm. 502
- لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيهاhlm. 503
- الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس. . . إلخ)hlm. 503
- الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)hlm. 503
- الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ)hlm. 503
- الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)hlm. 505
- غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماءhlm. 507
- المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يميناhlm. 510
- الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخرhlm. 511
- الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)hlm. 512
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)hlm. 513
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)hlm. 514
- الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر .. إلخ)hlm. 520
- خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشةhlm. 527
- بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر. . . إلخ)hlm. 528
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ)hlm. 529
- كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحقhlm. 529
- الفرق بين المجيب والمعترضhlm. 529
- نقل كلام للمعترضhlm. 532
- غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاعhlm. 532
- الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)hlm. 535
- قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزامhlm. 537
- قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعهhlm. 538
- الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاقhlm. 538
- تحرير محل النزاعhlm. 538
- سبب غلط المعترضhlm. 540
- فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباسhlm. 542
- فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليهhlm. 547
- مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)hlm. 548
- الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروفhlm. 549
- غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثالهhlm. 551
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدhlm. 552
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدhlm. 556
- الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)hlm. 557
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدhlm. 558
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة. . . إلخ)hlm. 570
- الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان. . . إلخ)hlm. 570
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريجhlm. 574
- الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمةhlm. 574
- الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشدhlm. 574
- الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمامhlm. 578
- الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطلhlm. 580
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدhlm. 583
- الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفاhlm. 586
- الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيهhlm. 587
- الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمةhlm. 587
- الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصولهhlm. 589
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)hlm. 591
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)hlm. 592
- الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)hlm. 592
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاعhlm. 594
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة. . . إلخ)hlm. 594
- فصل في بيان الفرق بن النذر والحلفhlm. 596
- جواب ابن تيمية عن كلام المعترضhlm. 597
- الحالف ليفعلن برا على نوعينhlm. 597
- قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرينhlm. 599
- إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرهاhlm. 599
- إذا قال: إن سلم الله مالي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذرhlm. 599
- إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالفhlm. 599
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدhlm. 600
- محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟hlm. 601
- فصل تابع لما قبلهhlm. 604
- الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به. . . إلخ)hlm. 604
- أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناهاhlm. 606
- الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة. . . إلخ)hlm. 609
- إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارةhlm. 610
- إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منهاhlm. 610
- إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولانhlm. 612
- إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمةhlm. 612
- إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهورhlm. 612
- إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولانhlm. 612
- قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظمhlm. 613
- الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماعhlm. 613
- اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنهhlm. 613
- في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم اللهhlm. 613
- الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا .. إلخ)hlm. 614
- بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارةhlm. 614
- مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارةhlm. 616
- فصل تابع لما قبلهhlm. 619
- منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقينhlm. 619
- فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيبhlm. 624
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيرهhlm. 625
- الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساكhlm. 630
- الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمةhlm. 633
- قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماءhlm. 635
- الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمةhlm. 636
- الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكامhlm. 637
- الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)hlm. 642
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)hlm. 643
- الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة. . . إلخ)hlm. 644
- الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج. . . إلخ)hlm. 645
- الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)hlm. 646
- قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعيةhlm. 646
- الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)hlm. 647
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسيhlm. 656
- قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالبhlm. 660
- قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرينhlm. 660
- تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزمhlm. 661
- بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق. . . إلخ)hlm. 662
- توجيه كلام المعترض، والجواب عنهhlm. 664
- الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)hlm. 664
- قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ، وبيان وجه ذلكhlm. 665
- إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاثhlm. 670
- فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاءhlm. 671
- بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوطhlm. 671
- فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذرhlm. 674
- فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفرايينيhlm. 687
- اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنهhlm. 690
- قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه. . . إلخ)hlm. 691
- الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائلhlm. 693
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوهhlm. 695
- الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهمhlm. 695
- الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخصhlm. 697
- الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاعhlm. 698
- الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟hlm. 704
- الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنهاhlm. 705
- الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)hlm. 706
- الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازعhlm. 708
- الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيءhlm. 712
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحدهhlm. 725
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريحhlm. 727
- الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبيhlm. 727
- الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماعhlm. 729
- الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياسhlm. 731
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابانhlm. 733
- الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلكhlm. 733
- الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددةhlm. 736
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتقhlm. 742
- فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاقhlm. 745
- الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهدhlm. 745
- رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيرهhlm. 746
- الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلكhlm. 748
- الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهدhlm. 750
- قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوهhlm. 752
- الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضهhlm. 752
- الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمينhlm. 752
- الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاقhlm. 753
- قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلكhlm. 755
- فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرمhlm. 757
- الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروهhlm. 757
- الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوالhlm. 759
- الفروق بين العتق والطلاقhlm. 762
- فصل في بيان المنقول عن طاووسhlm. 769
- الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلكhlm. 769
- الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاعhlm. 770
- الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاعhlm. 770
- الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعينhlm. 774
- الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفهhlm. 779
- الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)hlm. 780
- الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلكhlm. 781
- الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهينhlm. 785
- الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيبhlm. 787
- المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهةhlm. 787
- اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)hlm. 805
- حكم من قال: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق)hlm. 805
- حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)hlm. 806
- إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمينhlm. 807
- إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالاتhlm. 808
- فصل في بيان المنقول عن الحسنhlm. 809
- الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلافhlm. 811
- الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاعhlm. 813
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما. . . إلخ)hlm. 814
- الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسنhlm. 814
- الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟hlm. 814
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؛ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)hlm. 819
- الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضهhlm. 819
- الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يرتفع النزاع؟hlm. 819
- فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنهhlm. 823
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه. . . إلخ)hlm. 825
- الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتينhlm. 825
- الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضهhlm. 826
- الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصرhlm. 828
- الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتقhlm. 829
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماءhlm. 831
- فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحدhlm. 832
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء. . .hlm. 834
- الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل بهhlm. 834
- الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاءhlm. 836
- الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعثhlm. 836
- الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلكhlm. 837
- الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة. . . إلخ)hlm. 838
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه)hlm. 838
- قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)hlm. 839
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها. . . إلخ)hlm. 839
- الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العاميhlm. 840
- الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعهhlm. 841
- الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهمhlm. 841
- الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنةhlm. 843
- الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟!hlm. 844
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)hlm. 845
- الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورينhlm. 846
- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)hlm. 847
- الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية. . . إلخ)hlm. 848
- الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليهhlm. 849
- إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكامhlm. 849
- الجواب عنهhlm. 849
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيبhlm. 856
- الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمهhlm. 857
- الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجهhlm. 861
- الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاهhlm. 862
- أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترضhlm. 862
- الوجه الثالثhlm. 865
- الوجه الرابعhlm. 865
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)hlm. 867
- فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . .hlm. 869
- ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن وافقهم؛ وذلك من وجوهhlm. 869
- الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء بهhlm. 869
- الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغيرهما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماءhlm. 872
- الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارةhlm. 873
- الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان باللهhlm. 873
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)hlm. 874
- الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلكhlm. 875
- الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلكhlm. 876
- فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيبhlm. 877
- الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول اللهhlm. 877
- اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفاhlm. 883
- الجواب عن هذا الاعتراضhlm. 883
- الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألةhlm. 889
- الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاعhlm. 891
- بيان وجه بطلان قياس المعترضhlm. 891
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)hlm. 892
- الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومهhlm. 892
- الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوالhlm. 893
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهةhlm. 894
- قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلكhlm. 895
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)hlm. 895
- الجواب الأولhlm. 895
- الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياسhlm. 897
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق. . . إلخ) والجواب عنهhlm. 899
- الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)hlm. 903
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)hlm. 906
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)hlm. 909
- مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلكhlm. 909
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهرhlm. 911
- الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرىhlm. 911
- الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليهاhlm. 913
- فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألةhlm. 918
- الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليلhlm. 921
- فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمهhlm. 922
- الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددةhlm. 922
- الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاعhlm. 923
- الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)hlm. 924
- الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهمhlm. 925
- الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعيhlm. 925
- الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوصhlm. 926
- الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعينhlm. 931
- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)hlm. 933
- الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا= لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقينhlm. 934
- فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)hlm. 937
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)hlm. 940
- عن كلام المعترض جوابانhlm. 940
- الجواب الأول: أن هذا إذا سلم فهو حجة لنا، وبيان ذلكhlm. 940
- إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيهhlm. 941
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق. . . إلخ)hlm. 941
- الوجه الثاني: أن الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمينhlm. 944
- التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء اللهhlm. 945
- قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلطhlm. 945
- فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ الآيةhlm. 948
- قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام لهhlm. 949
- فصل تابع لما قبلهhlm. 952
- ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاقhlm. 952
- رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهينhlm. 952
- الوجه الأولhlm. 952
- جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوهhlm. 952
- الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسمhlm. 952
- الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمينhlm. 953
- الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول ﷺhlm. 954
- الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا وإدخاله في عموم الآية هو قول الصحابة وأكابر التابعينhlm. 954
- الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يميناhlm. 955
- الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانا للزم النقل والتغيير على اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرهاhlm. 955
- الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانا للزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصلhlm. 955
- الجواب الثامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه إما المجاز أو الاشتراك اللفظي أو التواطؤhlm. 955
- الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلكhlm. 956
- الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذاhlm. 957
- الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق وليسا بجائزين في الأيمانhlm. 957
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسمhlm. 958
- خلاصة الرد على المعترض في هذه المسألة في مقامينhlm. 962
- المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يميناhlm. 962
- المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكرهhlm. 962
- فصل تابع لما قبلهhlm. 962
- الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)hlm. 962
- الوجه الأولhlm. 962
- الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآيةhlm. 963
- الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمرhlm. 963
- الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاقhlm. 964
- الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمهhlm. 964
- فصل في موجب نذر اللجاج والغضبhlm. 966
- الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارةhlm. 968
- الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياسhlm. 968
- عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلطhlm. 969
- بيان ما أصاب فيه المعترضhlm. 969
- قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيفhlm. 972
- ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلهاhlm. 972
- الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمينhlm. 973
- الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناهhlm. 974
- فصل في الكلام على كفارة النذرhlm. 975
- الثناء على ما ذكره المعترض هناhlm. 975
- قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين». . . إلخ)hlm. 975
- ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيانhlm. 976
- الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيرهhlm. 980
- فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظرhlm. 984
- قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه. . . إلخ)hlm. 984
- الثناء على بعض ما ذكره المعترضhlm. 984
- الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء. . . إلخ)hlm. 985
- مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)hlm. 987
- الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)hlm. 988
- فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظريhlm. 989
- ما ذكره المعترض هنا كلام صحيحhlm. 989
- فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه. . . إلخ)hlm. 991
- تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامهhlm. 991
- قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب. . . إلخ)hlm. 991
- المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمةhlm. 992
- معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)hlm. 992
- هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟hlm. 993
- هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟hlm. 993
- فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظريhlm. 996
- جواب ابن تيمية عليهhlm. 996
- فصل تابع لما قبلهhlm. 999
- المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلكhlm. 999
- اعتراض وجوابهhlm. 1000
- إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينينhlm. 1002
- بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاتهhlm. 1002
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع. . . إلخ)hlm. 1003
- بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيهhlm. 1003
- قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمينhlm. 1003
- لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك)hlm. 1003
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)hlm. 1004
- بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدينhlm. 1004
- إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسمhlm. 1008
- إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاقhlm. 1009
- من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكامhlm. 1009
- فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف بهhlm. 1011
- كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباكhlm. 1011
- إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحابhlm. 1012
- الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعانhlm. 1013
- أحدهما: نذر التبررhlm. 1013
- الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهينhlm. 1013
- فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليهhlm. 1016
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)hlm. 1018
- ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمامhlm. 1018
- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ)hlm. 1019
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا. . . إلخ)hlm. 1022
- قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة. . . إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمينhlm. 1022
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ)hlm. 1023
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)hlm. 1024
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)hlm. 1024
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)hlm. 1025
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام. . . إلخ)hlm. 1026
- الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)hlm. 1027
- المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينينhlm. 1027
- قول المعترض: (أنه ناقل للكلام. . . إلخ) لا يحتاج إليهhlm. 1029
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ)hlm. 1030
- فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)hlm. 1031
- فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)hlm. 1031
- فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يميناhlm. 1033
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجازhlm. 1038
- الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)hlm. 1039
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)hlm. 1040
- فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم اللهhlm. 1042
- الجواب من وجهينhlm. 1042
- الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمينhlm. 1042
- الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يميناhlm. 1043
- فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآيةhlm. 1046
- الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيهاhlm. 1046
- الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلةhlm. 1046
- الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارةhlm. 1046
- خاتمة النسخةhlm. 1047
- فهرس المراجعhlm. 1048