[٩] (كتاب الصيام) › [٥٩] من رخص في القبلة (للصائم)
_________
(^١) سقط من: [ز].
(^٢) من كان يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة بالاتفاق، وإن كانت القبلة لا تحرك شهوته لم تكره له القبلة عند أبي حنيفة والشافعي، وقيل: تكره له القبلة.
Jilid 6 · hlm. cetak 28
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.