٩٩٦٩ - حدثنا (عبد الرحيم) (^١) بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى) (^٢) النبي -ﷺ- فقالت: يا نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال: "لا (تصوم) (^٣) إلا بإذنه (^٤) إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها) (^٥) " (^٦).
_________
(^١) في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر: المصنف (١٧٣٦٤) والمطالب العالية ٨/ ٣٣١ والتمهيد ١/ ٢٣١ وميزان الاعتدال ٥/ ٥١١.
(^٢) سقط من: [ص، ك].
(^٣) في [و]: (يصوم).
(^٤) في [ك]: زيادة (بإذنه).
(^٥) في [ب]: (عنها).
(^٦) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٢ والطيالسي (١٩٥١) وعبد بن حميد (٨١٣) ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤) وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.
Jilid 6 · hlm. cetak 108
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.