[١٠] (كتاب الزكاة) › [٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
_________
(^١) قال مالك والشافعي وأحمد: ما زاد عن المائتين من الدراهم ففيه الزكاة بقدر ربع العشر، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في زيادة الدراهم عن المائتين حتى تبلغ أربعين درهمًا ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير.
Jilid 6 · hlm. cetak 159
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.