[١٠] (كتاب الزكاة) › [٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
_________
(^١) بهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين، وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا في التمر والزبيب وما كان قوتًا في حال الاختيار من الحبوب، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج إلا الحطب والحشيش والقصب، وقال أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.
Jilid 6 · hlm. cetak 208
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.