[١٠] (كتاب الزكاة) › [٥٠] المال يستفاد متى (تجب) فيه الزكاة
_________
(^١) في [ب، ص]: (يجب).
(^٢) المال المستفاد إن كان نماء ماله تبعه في الحول، وإن كان من غير جنس ماله فله حول مستقل، وإن كان المستفاد ليس نماء ماله ومن جنسه فقال الجمهور: له حول مستقل، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، وقول الجمهور أرجح.
Jilid 6 · hlm. cetak 258
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.