[١٠] (كتاب الزكاة) › [٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه)
_________
(^١) سقط من: [ح].
(^٢) قال أحمد: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها، فإن نقلت أجزأ، وقال أبو حنيفة بجواز ذلك مع الكراهة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز للمالك نقلها، ولا تجزئ إذا نقلت، ومذهب أبي حنيفة أرجح في ذلك.
Jilid 6 · hlm. cetak 278
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.