١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (^١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (^٢) (^٣).
_________
(^١) لعله: (أبو جعفر الرازي)، المؤلف لا يروي عنه مباشرة، فلعله رواه من طريق حفص أو وكيع، فيكون هذا الأثر معطوفًا على ما قبله، وانظر: المحلى ٦/ ١٥١ وعمدة القارى ٩/ ٤٥.
(^٢) سقط من: [أ، ب، ح]، وفي [هـ]: (النمسه)، وفي الدر النثور ٤/ ٢٢٤: (رقبة).
(^٣) حسن؛ أبو جعفر الرازي صدوق.
Jilid 6 · hlm. cetak 307
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.