١١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (^١) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: لو كانت لرجل تسعة عشر دينارًا ليس له غيرها، والصرف (اثنا) (^٢) عشر أو ثلاثة عشر، (أفيها) (^٣) صدقة؟ قال: نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب.
_________
(^١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا)؛ وفي [هـ]: (نا).
(^٢) في [أ، ص، هـ]: (أثني).
(^٣) في [ح، ص، ز، ك]: (فيها).
Jilid 6 · hlm. cetak 409
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.