١١٢٢٠ - [حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوضأ الميت وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يصب الماء من قبل رأسه ويمسح بطنه، فإن كان شيءٌ خرج، ثم (يترك) (^١) حتى إذا قلت جف أو (كاد) (^٢) (^٣) غسل الثانية والثالثة (وتجمر) (^٤) ثيابه ثلاثًا] (^٥).
_________
(^١) في [هـ، ص]: (ينزل).
(^٢) في [هـ، ص، ز]: (كان).
(^٣) في [ح]: زيادة (أن يجف).
(^٤) في [أ، ط، هـ]: (يجمر).
(^٥) سقط الخبر من: [أ، ب]
Jilid 6 · hlm. cetak 459
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.