[١] [كتاب الطهارة] › [٧] في الوضوء كم هو مرة
_________
(^١) في [د]: (باب المحافظة على الوضوء وكم هو مرة)، واتفق الفقهاء على مشروعية غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا لفعل النبي -ﷺ-، أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٢٦)، واتفق الأئمة الأربعة على جواز مرة واحدة لوروده عن النبي -ﷺ- أخرجه البخاري (١٥٦)، واتفقوا على كراهة الزيادة على ثلاث، وحكى البخاري الإجماع عليه.
Jilid 2 · hlm. cetak 20
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.