[١] [كتاب الطهارة] › [١٦٦] إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
_________
(^١) زيادة في [د]: (باب).
(^٢) قال مالك والشافعي: لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، وقال أبو حنيفة: إن سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح فلا يجب الوضوء، وقال أحمد: ينتقض الوضوء بخروج الدم الكثير دون القليل، والقول الأول أرجح.
Jilid 2 · hlm. cetak 291
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.