[٢] (كتاب الأذان والإقامة) › [٢] من كان يقول: الأذان مثنى والإقامة مرة
_________
(^١) اتفقوا على تثنية الأذان، إلا أن مالكًا قال: التكبير في أوله مرتان، وقال الباقون: أريع تكبيرات، وقال مالك والشافعي: يستحب الترجيع؛ وهو ذكر الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يستحب الترجيع.
Jilid 2 · hlm. cetak 438
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.