[٢] (كتاب الأذان والإقامة) › [٣٩] من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا
_________
(^١) قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقال مالك والشافعية: يجوز، وأجازوا أخذ الرزق من بيت المال عليه.
Jilid 2 · hlm. cetak 491
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.