[٣] [كتاب الصلوات] › [١٤٨] من رخص في القراءة خلف الإمام
_________
(^١) قال الشافعي: تجب قراءة الفاتحة على المأموم، وقال أبو حنيفة ومالك: لا تسن له القراءة، وقال أحمد: لا تجب وتستحب في سكتات الإمام، ومذهب الشافعي أرجح.
Jilid 3 · hlm. cetak 323
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.