[٣] [كتاب الصلوات] › [١٦٩] (الرجل) يصلي وفي ثوبه الجنابة
_________
(^١) في [ب]: زيادة (في).
(^٢) سقط من: [أ، جـ، ك].
(^٣) قال أحمد والشافعي: لا بأس بالصلاة في ثوب فيه مني، والأفضل إزالته، وقال أبو حنيفة: الثوب الذي فيه مني نجس لا يصلى به، ويكفي فرك يابسه، وقال مالك: يجب غسله.
Jilid 3 · hlm. cetak 371
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.