[٣] [كتاب الصلوات] › [١٩٢] من كان يقول: إذا نسي القراءة في (الأوليين) قرأ في (الأخريين)
_________
(^١) في [أ، ب]: (الأولتين).
(^٢) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(^٣) تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وروي عنه أنها لا تجب إلا في ركعتين، والقول الأول أرجح.
Jilid 3 · hlm. cetak 404
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.