[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة] › [٢٨٩] في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا
_________
(^١) قال أبو حنيفة: لا يجوز للمسافر إتمام الصلاة فإن صلى أربعًا وجلس بعد الثانية مقدار التشهد تمت صلاته، وقال مالك: إن أتم الصلاة أعاد ما دام في الوقت، وقال الشافعي وأحمد: يجوز له إتمام الصلاة والسنة قصرها.
Jilid 5 · hlm. cetak 277
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.