[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة] › [٢٩٢] من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة (أتم)
_________
(^١) سقط من [ز].
(^٢) قال أبو حنيفة: إن أزمع إقامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر وإلا أتم، وقال مالك وأحمد: إن أزمع إقامة أربعة أيام فأكثر أتم وإلا جاز له القصر، وقال الشافعي: أربعة أيام لا يحسب منها يوم النزول ولا يوم الارتحال.
Jilid 5 · hlm. cetak 284
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.