القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية › المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس › بيان المراد بالقلتين
في كتاب "اختلاف الحديث" بهامش "الأم" (ج ٧ ص ١١٥) (^١) ولفظه: "فقلتُ: أليس تثبت الأحاديث التي وصفتُ؟ فقال: أما حديث الوليد بن كثير [وهو حديث القلتين]، وحديث ولوغ الكلب في الماء، وحديث موسى بن أبي عثمان = فتثبت بإسنادها. وحديث بئر بضاعة، فيثبت بشهرته وأنه معروف". واعترف الطحاوي (^٢) بصحته، كما يأتي. وصححه ابن خزيمة (^٣)، وابن حبان (^٤)، والحاكم (^٥)، وغيرهم. قال الحاكم في "المستدرك" (ج ١ ص ١٣٢): "حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجَّا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه. وأظنهما ــ والله أعلم ــ لم يخرجاه لخلافٍ فيه ... " ثم ذكر الخلاف، وأثبت أنَّ ما هو متابعة تزيد الحديث قوة.
وأما الأمر الرابع، وهو قول الأستاذ: "ولم ينفَعْ تصحيحُ مَن صحَّحه لعدم تعيُّن المراد بالقلتين". ففي "فتح الباري" (^٦): "واعترف الطحاوي من الحنفية بذلك [يعني بصحة الحديث]، لكنه اعتذر عن القول به بأن القُلَّة في العُرف تُطلَق على الكبيرة والصغيرة كالجَرَّة، ولم يثبت في الحديث تقديرُهما، فيكون مجملًا، فلا يُعمل به. وقوَّاه ابن دقيق العيد ... ".
_________
(^١) (١٠/ ٨٩) ط. دار الوفاء.
(^٢) رواه في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥) و"شرح مشكل الآثار" (٢٦٤٤) بإسناد صحيح، وبنى عليه الكلام.
(^٣) في "صحيحه" (٩٢).
(^٤) في "صحيحه" (١٢٤٩).
(^٥) في "المستدرك" (١/ ١٣٢، ١٣٣).
(^٦) (١/ ٣٤٨).
Jilid 11 · hlm. cetak 14
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.