أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٣٧ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ عَرْضٍ، أَوْ حَيَوَانٍ، أَوْ صَامِتٍ، أَوْ طَعَامٍ، وَلَهُ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، أَوْ ثَمَرٌ، أَوْ زَرْعٌ: «أَنَّهُ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، ثُمَّ يَقْضِي دَيْنَهُ، لَيْسَ الثِّمَارُ وَالْمَوَاشِي فِي هَذَا مِثْلَ الْعَيْنِ» قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ زَكَاةِ الزَّرْعِ، أَيُخْرِجُ مِنْهُ الْعُشْرُ قَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ وَيَنْظُرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَرِيكُ، وَيُعْطِي مِنْهُ الْحُصَّادَ، أَوْ غِلْمَانَهُ، أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ دِرَاسَتِهِ؟ قَالَ: مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ فَرِيكٍ فَأَكَلَهُ، فَلْيَحْسِبْهُ ثُمَّ لِيُخْرِجْ عُشْرَهُ
Jilid 3 · hlm. cetak 1046
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.