ومن كتاب فضائل القرآن › باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن الْحسن بن عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا على طَرِيقِهِ بِدَرَجَتَيْنِ
وَأما حَدِيث ابْن عون فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو أَحْمد الْحَافِظ ثَنَا أَبُو عرُوبَة ثَنَا بنْدَار وَيحيى بن حَكِيم قَالَا ثَنَا ابْن أبي عدي عَن ابْن عون بِهِ
رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي السّنَن الْكُبْرَى من رِوَايَة خَالِد بن الْحَارِث عَن ابْن عون وَأَنْبَأَنَا بِهِ عَالِيًا أَبُو الْحسن بن أبي الْمجد شفاها عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة عَن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي الْوَقْتِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنا ابْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ثَنَا يَحْيَى بن مُحَمَّد بن صاعد ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوَّمُ ثَنَا ابْن أبي عدي عَن ابْن عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَابْنَةِ أَخِيهَا
قَوْله
١١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهِبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ قلت يارسول اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سعيد الْمُؤَدب وَمُحَمّد ابْن بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ على بعض
Jilid 4 · hlm. cetak 410
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.