ومن كتاب فضائل القرآن › باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته
وَرَوَاهُ يحيى الْقطَّان عَن ابْن جريج كَذَلِك وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح
وَأما أثر الشّعبِيّ فَقَالَ سعيد بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ فِي رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه قَالَا تَعْتَد عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وترثه مَا كَانَت فِي الْعدة
وَأما قَول ابْن شبْرمَة فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن أبي هَاشم فِي الرجل يُطلق امْرَأَته وَهُوَ مَرِيض إِن مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك ورثته فَقَالَ لَهُ ابْن شبْرمَة أَرَأَيْت إِن انْقَضتْ الْعدة أَتزوّج قَالَ نعم قَالَ فَإِن مَاتَ هَذَا أَو مَاتَ الأول أترث زَوْجَيْنِ قَالَ لَا فَرجع إِلَى الْعدة فَقَالَ تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة
تَنْبِيه ظَاهر سِيَاق المُصَنّف أَن خطاب ابْن شبْرمَة كَانَ لِلشَّعْبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِك لما بَينته
قَوْله فِي
وَقَالَت عَائِشَة قد علم النَّبِي ﷺ أَن أَبَوي لم يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ
هَذَا طرف من حَدِيث التَّخْيِير وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي التَّفْسِير وَسبق الْكَلَام عَلَيْهِ
قَوْله
Jilid 4 · hlm. cetak 437
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.