ومن كتاب فضائل القرآن › باب الإشارة في الطلاق والأمور
أَخْبرنِي الحكم بن أبان عَن عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس قَالَ يكفر مثل كَفَّارَة الْحرَّة
قَوْله
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يعذب الله بدمع الْعين وَلَكِن يعذب بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانه وَقَالَ كَعْب بن مَالك أَشَارَ النَّبِي ﷺ إِلَى أَن خُذ النّصْف وَقَالَت أَسمَاء صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوف فَقلت لعَائِشَة مَا شَأْن النَّاس وَهِي تصلي فأومأت برأسها إِلَى الشَّمْس فَقلت آيَة فأومأت برأسها أَي نعم وَقَالَ أنس أَوْمَأ النَّبِي ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أبي بكر أَن يتَقَدَّم وَقَالَ ابْن عَبَّاس أَوْمَأ النَّبِي ﷺ بِيَدِهِ لَا حرج وَقَالَ أَبُو قَتَادَة قَالَ النَّبِي ﷺ فِي الصَّيْد للْمحرمِ أأحد مِنْكُم أمره أَن يحمل عَلَيْهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا
هَذِه الْأَحَادِيث جَمِيعهَا مُسندَة عِنْد الْمُؤلف
فَأَما حَدِيث ابْن عمر فأسنده فِي الْجَنَائِز من طَرِيق سعيد بن الْحَارِث عَنهُ وَفِيه قصَّة سعد بن عبَادَة
وَأما حَدِيث كَعْب بن مَالك فأسنده الْمُؤلف فِي الصُّلْح والملازمة بِلَفْظ الْإِشَارَة وَالنّصف
وأسنده فِي مَوَاضِع أُخْرَى بِلَفْظ الْإِيمَاء والشطر
Jilid 4 · hlm. cetak 472
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.