كتاب الإعتصام › باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الصُّلْح وَقد أسْندهُ الْمُؤلف من حَدِيث عَائِشَة بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ وَتقدم هَذَا اللَّفْظ معزوا لمُسلم وَغَيره
قَوْله فِي ٢١
عقب حَدِيث ٧٣٥٢ أبي بكر بن حزم عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد الحَدِيث
وَقَالَ عبد الْعَزِيز بن الْمطلب عَن عبد الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلمَة عَن النَّبِي ﷺ مثله يَعْنِي مُرْسلا
قَوْله فِي ٢٤
٧٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بَقُولٍ الْحَدِيثَ قَالَ ابْن عفير عَن ابْن وهب بِقدر فِيهِ خضرات وَلم يذكر اللَّيْث وَأَبُو صَفْوَان عَن يُونُس قصَّة الْقدر فَلَا أَدْرِي هُوَ من قَول الزُّهْرِيّ أَو فِي الحَدِيث
أما حَدِيث سعيد بن عفير فَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة وَكَذَا حَدِيث اللَّيْث
وَأما حَدِيث أبي صَفْوَان فأسنده الْمُؤلف فِي الْأَطْعِمَة
Jilid 5 · hlm. cetak 327
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.