من كتاب الجنائز › باب ما يكره من النياحة على الميت
قَوْله فِيهَا وَقَالَ النَّبِي ﷺ «لَا تقتل نفس ظلما إِلَّا كَانَ على ابْن آدم كفل من دَمهَا» وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أول من سنّ الْقَتْل
هَذَا التَّعْلِيق أسْندهُ البُخَارِيّ فِي الدِّيات من حَدِيث مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود مُخْتَصرا وَفِي كتاب بَدْء الْخلق من هَذَا الْوَجْه بِتَمَامِهِ
قَوْله [٣٣]
وَقَالَ عمر [رضي الله عنه] دَعْهُنَّ يبْكين على أبي سُلَيْمَان مَا لم يكن نقع أَو لقلقَة وَالنَّقْع التُّرَاب على الرَّأْس وَاللَّقْلَقَة الصَّوْت
قلت التَّفْسِير من كَلَام المُصَنّف وَقد وَافقه عَلَيْهِ غَيره
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ أَنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اجْتمع نسْوَة ح ٨٦ ب بَنِي الْمُغِيرَةِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِعُمَرَ أَرْسِلْ إِلَيْهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا يَبْلُغُكَ عَنْهُنَّ شَيْءٌ تَكْرَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ دُمُوعَهُنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لم يكن نقع أَو لقلقَة
وَهَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْأَوْسَط وَفِي الصَّغِير عَن عمر بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْمَش
Jilid 2 · hlm. cetak 466
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.