كتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
وَابْن أبي مُسَيْكَة قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ مَجْهُول وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات
قَوْله
قَالَ الْحسن إِذا أفلس وَتبين لم يجز عتقه وَلَا بَيْعه وَلَا شِرَاؤُهُ وَقَالَ سعيد بن الْمسيب قضى عُثْمَان من اقْتضى من حَقه قبل أَن يفلس فَهُوَ لَهُ وَمن عرف مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ
أما قَول الْحسن
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا حَفْص عَن الْأَشْعَث عَن الْحسن فِي الْمُفلس قَالَ هُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء
وَأما قَضَاء عُثْمَان فَأَخْبَرَنَاهُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَزَاعِيِّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ أَخْبَرَهُمْ أَنا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ أَنا أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ خُزَيْمَةَ أَنا جَدِّي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ أَفْلَسَ مَوْلًى لأُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلاسُهُ فَهُوَ لَهُ وَمن عرف مَتَاعه بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَهُ
رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر مثله
قَوْله
وَقَالَ جَابِرٌ اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمِ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ سَأَغْدُو عَلَيْكُمْ غَدًا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أصبح فَدَعَا فِي ثَمَرهَا
Jilid 3 · hlm. cetak 320
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.