الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب القرعة بين النساء
ابْن أبي مرْثَد وَكَانَ رجل يحمل الأسرى من مَكَّة حَتَّى يَأْتِي بهم الْمَدِينَة فَكَانَت امْرَأَة بغي بِمَكَّة يُقَال لَهَا عنَاق وَكَانَت صديقَة لَهُ وَكَانَ وعد رجلا من أسرى مَكَّة يحملهُ قَالَ فَجئْت حَتَّى انْتَهَيْت إِلَّا ظلّ جِدَار من جدران مَكَّة فِي لَيْلَة مُقْمِرَة فَجَاءَت عنَاق فَأَبْصَرت سَواد ظِلِّي تَحت الْحَائِط فَلَمَّا انْتَهَت إِلَيّ عَرفتنِي فَقَالَت مرْثَد قلت مرْثَد فَقَالَت مرْحَبًا وَأهلا هَلُمَّ فَبت عندنَا اللَّيْلَة فَقلت يَا عنَاق قد حرم الله تَعَالَى الزِّنَا قَالَت يَا أهل الْخيام هَذَا الرجل الَّذِي يحمل أَسْرَاكُم قَالَ فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَة فانتهيت إِلَى غَار فجاؤوا حَتَّى قَامُوا على رَأْسِي وَأَعْمَاهُمْ الله تَعَالَى عني قَالَ ثمَّ رجعُوا وَرجعت إِلَى صَاحِبي فَحَملته حَتَّى قدمت الْمَدِينَة فَأتيت النَّبِي ﷺ فَقلت يَا رَسُول الله أنكح عنَاقًا فَأمْسك وَلم يرد عَليّ شَيْئا حَتَّى نزل ﴿الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ﴾ فَقَالَ يَا مرْثَد لَا تنكحها أخرجه أَصْحَاب السّنَن
عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا أَرَادَ سفرا ضرب الْقرعَة بَين نِسَائِهِ فأيتهن خرج اسْمهَا خرج بهَا مَعَه الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه ذكر خُرُوج عَائِشَة فِي غزَاة وقصة أولي الْإِفْك بِطُولِهَا لَيْسَ محلهَا فِي هَذَا الْمُخْتَصر
Jilid 1 · hlm. cetak 280
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.