الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في إعطاء الرزق للمرأة
وَلَا يقاتلونه فَكَانَ إِذا هَاجَرت الْمَرْأَة من أهل الْحَرْب لم تخْطب حَتَّى تحيض وتطهر فَإِذا طهرت حل لَهَا النِّكَاح فَإِن هَاجر زَوجهَا قبل أَن تنْكح ردَّتْ إِلَيْهِ فَإِن هَاجر مِنْهُم عبد أَو أمة فهما حران لَهما مَا للمهاجرين ثمَّ ذكر من أهل الْعَهْد مثل حَدِيث مُجَاهِد فَإِن هَاجر عبد أَو أمة للْمُشْرِكين من أهل الْعَهْد لم يردوا وَردت أثمانهم قَالَ وَكَانَت قريبَة بنت أبي أُميَّة عِنْد عمر بن الْخطاب فَطلقهَا فَتَزَوجهَا مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَكَانَت أم الحكم تَحت عِيَاض بن غنم الفِهري فَطلقهَا فَتَزَوجهَا عبد الله بن عُثْمَان الثَّقَفِيّ أخرجه البُخَارِيّ
عَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة السّلمِيّ فِي قصَّة خَيْبَر قَالَ ثمَّ قَامَ يَعْنِي النَّبِي ﷺ فَقَالَ أيحسب أحدكُم مُتكئا على أريكته قد يظنّ أَن الله تَعَالَى لم يحرم شَيْئا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآن أَلا وَإِنِّي وَالله لقد وعظت وَأمرت ونهيت عَن أَشْيَاء إِنَّهَا لمثل الْقُرْآن أَو أَكثر وَإِن الله تَعَالَى لم يحل لكم أَن تدْخلُوا بيُوت أهل الْكتاب إِلَّا بِإِذن وَلَا ضرب نِسَائِهِم وَلَا أكل ثمارهم إِذا أعْطوا الَّذِي عَلَيْهِم أخرجه أَبُو دَاوُد
عَن ابْن عمر فِي حَدِيث صلح أهل خَيْبَر وَكَانَ رَسُول الله ﷺ يُعْطي كل امْرَأَة من نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وسْقا من تمر كل عَام وَعشْرين وسْقا من شعير الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد
وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَنهُ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ يُعْطي من خَيْبَر أَزوَاجه كل سنة مائَة وسق وَثَمَانِينَ وسْقا من تمر وَعشْرين من شعير فَلَمَّا ولي
Jilid 1 · hlm. cetak 289
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.