إِذا زنت وَلم تحصن قَالَ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير أخرجه السِّتَّة إِلَّا النَّسَائِيّ وَقَالَ مَالك الضفير الْحَبل وَفِي رِوَايَة فليجلدها وَلَا يثرب عَلَيْهَا
وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ خطب عَليّ رضي الله عنه فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس أقِيمُوا الْحُدُود على أرقائكم من أحصن مِنْهُم وَمن لم يحصن فَإِن أمة للنَّبِي ﷺ زنت فَأمرنِي أَن أجلدها فأتيتها فَإِذا هِيَ حَدِيثَة عهد بالنفاس فَخَشِيت إِن جلدتها قتلتها فَذكرت ذَلِك للنَّبِي ﷺ فَقَالَ أَحْسَنت اتركها حَتَّى تتماثل أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَنه أَقَامَ حدا على بعض إمائه فَجعل يضْرب رِجْلَيْهَا وساقيها فَقَالَ لَهُ سَالم أَيْن قَول الله تَعَالَى ﴿وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله﴾
فَقَالَ أَترَانِي أشفقت عَلَيْهَا إِن الله لم يَأْمُرنِي أَن أقتلها أخرجه رزين
وَعَن وَائِل بن حجر قَالَ خرجت امْرَأَة على عهد رَسُول الله ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاة فتلقاها رجل فتجللها فَقضى حَاجته مِنْهَا فصاحت فَانْطَلق وَمر عَلَيْهَا رجل فَقَالَت إِن ذَلِك الرجل فعل بِي كَذَا وَكَذَا فمرت بعصابة من الْمُهَاجِرين فَقَالَت إِن ذَلِك الرجل فعل بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلقُوا فَأخذُوا الرجل الَّذِي ظنت أَنه وَقع عَلَيْهَا فأتوها بِهِ فَقَالَت نعم هُوَ هَذَا فَأتوا بِهِ النَّبِي ﷺ فَلَمَّا أَمر بِهِ أَن يرْجم قَامَ صَاحبهَا الَّذِي وَقع عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا فَقَالَ لَهَا اذهبي فقد غفر الله لَك وَقَالَ للرجل قولا حسنا وَأمر بِالرجلِ الَّذِي وَقع عَلَيْهَا أَن يرْجم فرجم وَقَالَ لقد تَابَ تَوْبَة لَو تابها أهل الْمَدِينَة لوسعتهم وَزَاد التِّرْمِذِيّ وَلم يذكر أَنه جعل لَهَا مهْرا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
Jilid 1 · hlm. cetak 308
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.