الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في دية المرأة
عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُول الله كَيفَ نصلي عَلَيْك قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى أَزوَاجه وَذريته كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى أَزوَاجه وَذريته كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد أخرجه السِّتَّة إِلَّا التِّرْمِذِيّ
عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى يبلغ الثُّلُث من دِيَته أخرجه النَّسَائِيّ دلّ هَذَا الحَدِيث على أَن دِيَة الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل والأطراف وَغَيرهَا كَذَلِك فِي الزَّائِد على الثُّلُث والْحَدِيث أَيْضا أخرجه الدَّارقطني وَصَححهُ إِبْنِ خُزَيْمَة
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث معَاذ عَن النَّبِي ﷺ دِيَة الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده لَا يثبت مثله وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ عَن عَليّ أَنه قَالَ دِيَة الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل فِي الْكل وَأخرجه أَيْضا ابْن أبي شيبَة عَن عمر رضي الله عنه وَقد أَفَادَ الحَدِيث الْمَذْكُور أَن دِيَتهَا على النّصْف من دِيَته وَأَن أَرْشهَا إِلَى الثُّلُث من الدِّيَة مثل أرش الرجل وَقد وَقع الْخلاف فِي ذَلِك بَين السّلف وَالْخلف
Jilid 1 · hlm. cetak 323
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.