الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في شؤم المرأة
طَلَاق أُخْتهَا لتستفرغ صحفتها ولتنكح فَإِنَّمَا لَهَا مَا قدر لَهَا أخرجه السِّتَّة
وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ ثَلَاثَة جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَنه طلق امْرَأَته فمتعها بوليدة أخرجه ملك
عَن سهل بن سعد قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِن كَانَ الشؤم فِي شَيْء فَفِي الْفرس وَالْمَرْأَة والمسكن أخرجه الثَّلَاثَة
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الشؤم فِي الْمَرْأَة وَالدَّار وَالْفرس مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة الشؤم فِي ثَلَاثَة فِي الْمَرْأَة والمسكن وَالدَّابَّة وشؤم الْمَرْأَة أَن لَا تَلد وَقيل غلاء مهرهَا وَسُوء خلقهَا
Jilid 1 · hlm. cetak 412
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.