الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في عتق المملوكات وإعتاق النساء لمماليكهن
ظاهرتك أَو نَحْو ذَلِك فَيجب عَلَيْهِ قبل أَن يَمَسهَا أَن يكفر بِعِتْق رَقَبَة فَإِن لم يجد فليطعم سِتِّينَ مِسْكينا فَإِن لم يجد فليصم شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَيجوز للْإِمَام أَن يُعينهُ من صدقَات الْمُسلمين إِذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على الصَّوْم وَله أَن يصرف مِنْهَا لنَفسِهِ وَعِيَاله وَإِذا كَانَ الظِّهَار موقتا فَلَا يرفعهُ إِلَّا انْقِضَاء الْوَقْت وَإِذا وطيء قبل انْقِضَاء الْوَقْت أَو قبل التفكير كف حَتَّى يكفر فِي الْمُطلق أَو يَنْقَضِي وَقت الْمُؤَقت وظهار العَبْد نَحْو ظِهَار الْحر وَصِيَام العَبْد فِي الظِّهَار شَهْرَان كَالْحرِّ بالِاتِّفَاقِ
عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَقُولَن أحدكُم عَبدِي وَأمتِي وَلَا يَقُول الْمَمْلُوك رَبِّي وربتي وَليقل الْمَالِك فَتَاي وَفَتَاتِي وَليقل الْمَمْلُوك سَيِّدي وسيدتي فَإِنَّكُم المملوكون والرب هُوَ الله عز وجل أخرجه الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد
وَفِي رِوَايَة لَا يقل أحدكُم عَبدِي وَأمتِي وَليقل فَتَاي وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم لَا يَقُولَن أحدكُم عبد وَأمتِي كلكُمْ عبيد الله وكل نِسَائِكُم إِمَاء الله
عَن ابْن عمر أَن عمر بن الْخطاب قَالَ أَيّمَا وليدة ولدت من سَيِّدهَا فَلَا يَبِيعهَا وَلَا يَهَبهَا وَلَا يُورثهَا وَهُوَ يسْتَمْتع بهَا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة أخرجه مَالك
وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وذووا الْأَرْحَام الْأَقَارِب
Jilid 1 · hlm. cetak 414
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.