الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في الأجر في البضع
عَائِشَة فَقَالَ ﷺ أعتقيها فَإِنَّهَا من ولد إِسْمَاعِيل أخرجه الشَّيْخَانِ
عَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت رَأَيْت زيد بن عَمْرو بن نفَيْل قَائِما مُسْندًا ظَهره إِلَى الْكَعْبَة يَقُول يَا معشر قُرَيْش وَالله مَا مِنْكُم على دين إِبْرَاهِيم غَيْرِي وَكَانَ يحيى الموؤودة يَقُول للرجل إِذا أَرَادَ أَن يقتل ابْنَته أَنا أكفيك مؤنتها فيأخذها فَإِذا ترعرعت قَالَ لأَبِيهَا إِن شِئْت دفعتها إِلَيْك وَإِن شِئْت كفيتك مؤنتها أخرجه البُخَارِيّ الموؤودة الطفلة كَانُوا إِذا ولد لأَحَدهم بنت حفر لَهَا حُفْرَة ودفنها وَهِي حَيَّة غيرَة وأنفة فَحرم الله تَعَالَى ذَلِك
عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ لي رَسُول الله ﷺ ألم ترى أَن قَوْمك حِين بنوا الْكَعْبَة اقتصروا عَن قَوَاعِد إِبْرَاهِيم فَقلت يَا رَسُول الله أَلا تردها على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم فَقَالَ لَوْلَا حدثان قَوْمك بالْكفْر لفَعَلت فَقَالَ ابْن عمر إِن كَانَت عَائِشَة سَمِعت هَذَا من رَسُول الله ﷺ وَمَا أرى أَن رَسُول الله ﷺ ترك الرُّكْنَيْنِ اللَّذين يليان الْحجر إِلَّا أَن الْبَيْت لم يتم على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم عليه السلام أخرجه السِّتَّة إِلَّا أَبَا دَاوُد
حَدثنَا الشَّيْء أَوله وَالْمرَاد بِهِ قرب عَهدهم بالجاهلية وَأَن الْإِسْلَام لم يتَمَكَّن بعد فكأنهم كَانُوا ينفرون لَو هدمت الْكَعْبَة وغيرت هيئتها
عَن أبي ذَر فِي حَدِيث يرفعهُ وَفِي بضع أحدكُم صَدَقَة قَالُوا يَا رَسُول الله أَيَأتِي أَحَدنَا شَهْوَته وَيكون لَهُ فِيهَا أجر قَالَ أَرَأَيْتُم لَو
Jilid 1 · hlm. cetak 438
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.