الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في ميراث الأبوين وولد الأبناء والزوجة
يرثونها وَلَا تَرث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاك بن سُفْيَان إِن رَسُول الله ﷺ كتب إِلَيّ أَن ورث امْرَأَة أَشْيَم الضباني من دِيَة زَوجهَا وَكَانَت من قوم آخَرين فَرجع عمر رضي الله عنه عَن قَوْله أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
عَن بُرَيْدَة قَالَ أَتَت امْرَأَة رَسُول الله ﷺ فَقَالَت كنت تَصَدَّقت على أُمِّي بوليدة وَإِنَّهَا مَاتَت وَتركت الوليدة فَقَالَ قد وَجب أجرك وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن مَالك أَنه بلغه أَن رجلا من الْأَنْصَار تصدق على أَبَوَيْهِ بِصَدقَة فهلكا فورث ابنهما المَال وَكَانَ نخلا فَسَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ لَهُ لقد أجرت فِي صدقتك وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ المَال للْوَلَد وَالْوَصِيَّة للْوَالِدين فنسخ الله من ذَلِك مَا أحب فَجعل للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجعل لِلْأَبَوَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس وَالثلث وَجعل للْمَرْأَة الثّمن وَالرّبع وَللزَّوْج الشّطْر وَالرّبع أخرجه البُخَارِيّ
وَعَن زيد بن ثَابت قَالَ ولد الْأَبْنَاء بِمَنْزِلَة الْأَبْنَاء إِذا لم يكن دونهم أَبنَاء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويحجبون كَمَا يحجبون وَلَا يَرث ولد ابْن مَعَ ابْن ذكر فَإِن ترك ابْنة وَابْن ابْن ذكر فللبنت النّصْف وَلابْن الابْن مَا بَقِي لقَوْل رَسُول الله ﷺ ألْحقُوا الْفَرَائِض
Jilid 1 · hlm. cetak 443
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.