الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في نكاح المتعة
بَارك الله لَك وَبَارك عَلَيْك وَجمع بَيْنكُمَا فِي خير أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن الْحسن قَالَ تزوج عقيل بن أبي طَالب امْرَأَة من بني حثم فَقَالُوا بالرفاء والبنين فَقَالَ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ بَارك الله فِيكُم وَبَارك عَلَيْكُم أخرجه النَّسَائِيّ
الرفاء الْمُوَافقَة وَحسن المعاشرة وَإِنَّمَا نهى عَنهُ لِأَنَّهُ كَانَ من شعار الْجَاهِلِيَّة
وَعَن عَائِشَة قَالَت تزَوجنِي رَسُول الله ﷺ فِي شَوَّال وَدخل بِي فِي شَوَّال فَأَي نِسَائِهِ كَانَ أحظى عِنْده مني وَكَانَت تسْتَحب أَن تدخل نساءها فِي شَوَّال أخرجه مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أما لَو أَن أحدكُم إِذا أَرَادَ أَن يَأْتِي أَهله قَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا ثمَّ قدر بَينهمَا فِي ذَلِك ولد لم يضرّهُ الشَّيْطَان أبدا أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيّ
عَن ابْن مَسْعُود قَالَ كُنَّا نغزو مَعَ رَسُول الله ﷺ وَلَيْسَ مَعنا نسَاء فَقُلْنَا أَلا نختصي فنهانا عَن ذَلِك ثمَّ رخص لنا أَن نستمتع فَكَانَ أَحَدنَا ينْكح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أجل أخرجه الشَّيْخَانِ
وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ رخص النَّبِي ﷺ عَام أَو طاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثمَّ نهى عَنْهَا أخرجه الشَّيْخَانِ
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِنَّمَا كَانَت الْمُتْعَة فِي أول الْإِسْلَام كَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ لَهُ بهَا معرفَة فَيَتَزَوَّج الْمَرْأَة بِقدر مَا يرى أَنه يُقيم فتحفظ لَهُ مَتَاعه وَتصْلح لَهُ شَأْنه حَتَّى نزلت ﴿إِلَّا على أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم﴾
Jilid 1 · hlm. cetak 487
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.