الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في النهي عن أصناف من النساء
للرِّجَال وَمَا أرى النِّسَاء يذكرن بِشَيْء فَنزلت ﴿إِن الْمُسلمين وَالْمُسلمَات﴾ الْآيَة سُورَة الْأَحْزَاب أخرجه التِّرْمِذِيّ
عَن عَائِشَة قَالَت لَو كَانَ رَسُول الله ﷺ كَاتِما شَيْئا من الْوَحْي لكَتم هَذِه الْآيَة ﴿وَإِذ تَقول للَّذي أنعم الله عَلَيْهِ﴾ يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ وأنعمت عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ أمسك عَلَيْك زَوجك) إِلَى قَوْله ﴿وَكَانَ أَمر الله مَفْعُولا﴾ سُورَة الْأَحْزَاب وَإِن رَسُول الله ﷺ لما تزَوجهَا قَالُوا تزوج حَلِيلَة ابْنه فَأنْزل الله تَعَالَى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أحد من رجالكم وَلَكِن رَسُول الله وَخَاتم النَّبِيين﴾ سُورَة الْأَحْزَاب وَكَانَ رَسُول الله ﷺ تبناه وَهُوَ صَغِير فَلبث حَتَّى صَار يُقَال لَهُ زيد بن مُحَمَّد فَأنْزل الله تَعَالَى ﴿ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ الْآيَة سُورَة الْأَحْزَاب فلَان ابْن فلَان وَفُلَان أَخُو فلَان أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
عَن أم هَانِئ قَالَت خطبني رَسُول الله ﷺ فاعتذرت إِلَيْهِ فعذرني ثمَّ أنزل الله ﴿إِنَّا أَحللنَا لَك أَزوَاجك اللَّاتِي آتيت أُجُورهنَّ﴾ الْآيَة سُورَة الْأَحْزَاب قَالَت فَلم أكن أحل لَهُ لِأَنِّي لم أُهَاجِر إِذْ كنت من الطُّلَقَاء أخرجه التِّرْمِذِيّ
الطليق الْأَسير إِذا خلي سَبيله
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ عَن أَصْنَاف من النِّسَاء
Jilid 1 · hlm. cetak 543
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.