فروع
١٠٥. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ … نَحْوَ (^١): «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ، وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
١٠٧. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إنْ كَانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ (^٢) قَبِيلِ مَا رَفَعْ (^٣)
١٠٨. وَقِيلَ: لَا (^٤)، أَوْ لَا فَلَا (^٥) كَذَاكَ لَهْ … وَلِلْخَطِيبِ (^٦)، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩. مَرْفُوعًا الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ … ابْنُ الْخَطِيبِ (^٧)، وَهُوَ الْقَوِيُّ
_________
(^١) في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.
(^٢) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
(^٣) في ع: «وقع»، وهو تصحيف.
(^٤) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ٤٨): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».
(^٥) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ١٩٢): «أي: وإن لم يكن مقيَّدًا بعصرِ النَّبيِّ ﷺ فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».
(^٦) انظر: الكفاية (٢/ ٢٤٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩).
(^٧) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٣)، والمحصول (٤/ ٤٤٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 120
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.