كتاب الإيمان والنذور
[٣٧٦٦] مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُبْتَدِئًا مِنْ نَفْسِي وَلَا رُوِّيتُ عَنْ أَحَدٍ أَنه حلف بهَا السَّمَاسِرَةَ جَمْعُ سِمْسَارٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ فِي الْبَيْعِ اسْمُ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُتَوَسِّطُ لإمضاء البيع نَهَى عَنِ النُّذُورِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا غَرِيبٌ مِنَ الْعِلْمِ وَهُوَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الشَّيْءِ أَنْ يُفْعَلَ حَتَّى إِذَا فُعِلَ وَقَعَ وَاجِبًا
Jilid 7 · hlm. cetak 2
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.