الباب الرابع في الكلام على أرباب الحرف، والصناعات، والتجار، وأصحاب الأموال، على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم › الثالث والعشرون: رامي البندق
ولو رمى إلى خنزير، فلم يصادفه، وصادف غزالًا فهو حرام، على الصحيح.
ذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام محي الدين النووي في كتاب المنثورات أنه حلال، وأفتى به الشيخ تاج الدين ابن الفركاح، وهو المفهوم من كلام الرافعي.
Jilid 1 · hlm. cetak 337
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.