كتاب الصلاة والطهارة › ٣٥٠ - باب الرجل إذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا
١٥١٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ: يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ في أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ*» (١).
[ب ١٤٦٤، د ١٥٣٤، ع ١٤٩٣، ف ١٦١٤، م ١٥٠٠] تحفة ٨٩٥٠، إتحاف ١٢١١٠.
١٥١٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ* فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ - يَعْنِى - يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (٢).
[ب ١٤٦٥، د ١٥٣٥، ع ١٤٩٤، ف ١٦١٥، م ١٥٠١] تحفة ١٥٤٢٣.
١٥١٩ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ - أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ (٣) بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (٤).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: آخُذُ بِهِ.
[ب ١٤٦٦، د ١٥٣٦، ع ١٤٩٥، ف ١٦١٦، م ١٥٠٢] تحفة ٤١٦٣، إتحاف ٥٤٧٥.
_________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٣٩٠) وهذا طرف منه، وابن ماجه حديث (١٣٤٧) وصححه الألباني عندهما.
* ت ١١٧/ب.
(٢) رجاله ثقات، تقدم، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٣٤).
(٣) في (ك) ليسجد، وكلاهما صحيح.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٥٧١).
Jilid 1 · hlm. cetak 484
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.