ومن كتاب الزكاة › ٤٠٤ - باب من المسكين الذى يتصدق عليه؟
٤٠٣ - باب فِي فَرْضِ (١) الزَّكَاةِ
١٦٣٨ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النبي - ﷺ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ* فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ حِجَابٌ» (٢).
[ب ١٥٧٥، د ١٦٥٥، ع ١٦١٤، ف ١٧٣٦، م ١٦٢١] تحفة ٦٥١١، إتحاف ٩٠٢٢.
١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْكِسْرَةُ وَالْكِسْرَتَانِ أوْ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا» (٣).
[ب ١٥٧٦، د ١٦٥٦، ع ١٦١٥، ف ١٧٣٧، م ١٦٢٢] تحفة ١٤٣٩١.
_________
(١) في بعض النسخ الخطية" فضل " وهو تحريف.
* ك ١٦٤ ب.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٣٩٥) ومسلم حديث (١٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٧٦) ومسلم حديث (١٠٣٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦١٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 521
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.